سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
484
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
كه متاع را از روى تفريط تلف كرده ضامن است حكم اين است كه قسم خورده و بنفع او حكم مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا وى امين بوده و بمقتضاى [ ليس على الامين الا اليمين ] كلامش مقبول و قولش در عدم تفريط مسموع است . قوله : على عدمه : يعنى عدم تفريط . قوله : لو ادعى عليه : كلمه [ ادعى ] به صيغه مجهول و ضمير در [ عليه ] بدلال عائد است . قوله : لانه امين : ضمير منصوبى در [ لانه ] بدلال عود مىكند . قوله : فيقبل قوله فى عدمه : يعنى قول دلال در عدم تفريط قبول مىشود . متن : فإن ثبت التفريط في حقه ضمن القيمة حلف على مقدار القيمة لو حالفه البائع فادعى أنها أكثر مما اعترف به ، لأصالة البراءة من الزائد ، و لا ينافيه التفريط و إن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب فيها على أصح القولين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر در جائى ثابت شد كه دلال تفريط كرده و به اين ترتيب ضامن قيمت متاع است حال اگر بين او و صاحب متاع در مقدار قيمت اختلاف واقع شد مثلا بايع قيمت بيشترى را گفته و وى منكر آن بوده و قيمت كمترى را عرضه مىدارد در اينجا اگر بايع او را قسم داد ، قسم بخورد و حق بجانب او داده مىشود .